العلامة الحلي

321

منتهى المطلب ( ط . ج )

السادس : يجوز سلب القتلى وتركهم عراة ؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله قال في قتيل سلمة بن الأكوع : « له سلبه أجمع » « 1 » . وقال : « من قتل قتيلا [ له عليه بيّنة ] « 2 » فله سلبه » « 3 » . إذا ثبت هذا : فإنّ ابن الجنيد - رحمه اللّه - قال : ولا أختار أن يجرّد الكافر في السلب « 4 » . وكرهه الثوريّ ، ولم يكرهه الأوزاعيّ « 5 » ؛ للخبر « 6 » . احتجّ ابن الجنيد : بأنّ فيه كشف العورة « 7 » . إذا عرفت هذا : فإنّ أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن يأخذ سلبا عند مباشرته للحرب « 8 » . رواه ابن الجنيد . السابع : هل يفتقر المدّعي للسّلب إلى بيّنة بالقتل ؟ قال بعض الجمهور : لا بدّ من البيّنة « 9 » ، ومنع من ذلك الأوزاعيّ « 10 » . والأوّل : أقوى عندي ؛ لقول النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : « من قتل قتيلا له عليه

--> ( 1 ) صحيح مسلم 3 : 1374 الحديث 1754 ، سنن أبي داود 3 : 49 الحديث 2654 ، سنن البيهقيّ 6 : 307 . ( 2 ) أثبتناها من المصادر . ( 3 ) سنن ابن ماجة 2 : 947 الحديث 2838 بتفاوت ، مسند أحمد 5 : 306 ، سنن البيهقيّ 6 : 309 ، المصنّف لابن أبي شيبة 7 : 649 الحديث 9 ، المعجم الكبير للطبرانيّ 7 : 245 الحديث 6995 . ( 4 ) نقله عنه في الجواهر 21 : 191 . ( 5 ) المغني 10 : 424 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 452 . ( 6 ) صحيح مسلم 3 : 1374 الحديث 1754 ، سنن أبي داود 3 : 49 الحديث 2654 ، سنن البيهقيّ 6 : 307 . ( 7 ) نقله عنه في الجواهر 21 : 191 . ( 8 ) بحار الأنوار 33 : 454 الحديث 669 ، مستدرك الوسائل 11 : 127 الحديث 13 ، سنن البيهقيّ 6 : 308 . ( 9 ) المغني 10 : 423 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 450 . ( 10 ) المغني 10 : 423 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 450 .